تعرف على العقارات والأبنية المعفاة من الضريبة العقارية

كتب_ وليد هشام البحراوي

العقارات والأبنية المعفاة من الضريبة العقارية، يبحث كثير من المواطنين عن كيفية الاعفاء من الضريبة على العقارات المبنية، المعروفة باسم الضريبة العقارية، وذلك لعدم التعرض إلى المخالفات القانونية بالتهرب الضريبي.

حدد القانون رقم 23 لسنة 2020 مجموعة من العقارات التي لا يطبق عليها الضريبة العقارية، وتعتبر معفاة بنص القانون، كما أعطى الحق لرئيس الوزراء في إعفاء العقارات المستخدمة فعلًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية الإنتاجية والخدمية.

تسري هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر ما عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافى.

العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية

_ الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

_ العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.

_ العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأشخاص الاعتبارية أو الأفراد.

_ المقابر ومباني الجبانات.

_ العقارات التي يتم انتزاع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات المعنية بذلك.

_ كما تعد المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة العقارية.

العقارات المعفاة من الضريبة العقارية

يعفى من الضريبة العقارية كلا من الأبنية والوحدات العقارية الآتية:

 

_ أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح.

_ المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها فقط.

_ الوحدات العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة العقارية.

_ الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

_ كل وحدة فى العقارات المستتخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتي جنيه)، على أن يخضع ما زاد للضريبة العقارية.

_ العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

_ أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة له.

_ الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

_ أندية وفنادق القوات المسلحة والمراكز الطبية والمجمعات والمستشفيات والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .

الجدير بالذكر أن القانون الجديد أبقى على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

arArabic