رفض طلب التصالح لمخالفات البناء فى هذة الحالات
كتب: محمد سليم
انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، من دراسة مشـروع القانـون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين، إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، بعدما عقدت 13 اجتماعًا في 5 أيام عمل.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بسبب رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
.التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
.حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
.عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
.تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون